٢٣٩٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: اقرأها كما تقرَؤُها، فإنّ الله ختم الآية بحرام. قال أبو عبيد: يعني: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}. يقولُ: فهذا يأتي معناه على قتلِه، وعلى أكلِ لحمِه (١). (٥/ ٥٣٨)
٢٣٩٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما صِيد أو ذُبِح وأنت حلالٌ فهو لك حلال، وما صِيد أو ذُبِح وأنت حرام فهو عليك حرام (٢). (ز)
٢٣٩٤٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان لا يأكُلُ الصيد وهو مُحرِمٌ، وإن صاده الحلالُ (٣). (٥/ ٥٣٧)
٢٣٩٤٨ - عن أبي الشعثاء الكندي، قال: قلتُ لابن عمر: كيف ترى في قوم حرامٍ، لقوا قومًا حلالًا، ومعهم لحمُ صيد، فإمّا باعوهم وإمّا أطعموهم؟ فقال: حلال (٤). (ز)
٢٣٩٤٩ - عن يحيى: أنّ أبا سلمة [بن عبد الرحمن] اشترى قَطًا وهو بالعَرْج، وهو محرم، ومعه محمد بن المنكدر، فأكله، فعاب عليه ذلك الناسُ (٥). (ز)
٢٣٩٥٠ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق عمرو-: أنّه كَرِه أكلَه (٦) للمحرم، ويتلو:{وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا}(٧). (ز)
٢٣٩٥١ - عن هشيم، قال: سألتُ أبا بشر عن المُحْرِم يأكل مِمّا صاده الحلالُ. قال: كان سعيد بن جبير =
٢٣٩٥٢ - ومجاهد يقولان: ما صِيد قبل أن يُحْرِم أكَلَ منه، وما صِيدَ بعد ما أحرم لم يأكل منه (٨). (ز)
٢٣٩٥٣ - عن إسماعيل، قال: سألتُ الشعبيَّ عنه، فقال: قد اختُلِف فيه، فلا تأكُل منه أحبُّ إليَّ (٩). (٥/ ٥٣٧)
(١) عزاه السيوطي إلى أبي عبيد، وابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٥. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤٠، وابن جرير ٨/ ٧٤١. (٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٤. (٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٦. (٦) يعني: الصيد. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٨/ ٤٦٥ (١٤٦٩١). (٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ٧٤٦. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٤١.