ما نكح آباؤكم من النساء}، قال: هو أن يَمْلِك عُقْدَة النكاح، وليس بالدُّخول (١). (٤/ ٣٠٠)
١٦٩٩٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: الرجلُ ينكح المرأةَ، ثُمَّ لا يراها حتى يطلقها، أتَحِلُّ لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ... (٢). (٤/ ٣٠٠)
١٦٩٩١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية، قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم اللهُ، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليلة أبيه، ويجمعون بين الأختين. فمِن ثم قال الله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف}(٣). (ز)
١٦٩٩٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} الآية، قال: الزِّنا، {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} فزاد هاهنا المقتَ (٤). (ز)
١٦٩٩٣ - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة، قال: لا ينكح الرجلُ امرأةَ جدِّه أبي أُمِّه؛ لأنّه من الآباء، يقول الله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}(٥). (٤/ ٣٠٠)
{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}
١٦٩٩٤ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلا ما قد سلف}، قال: إلّا ما كان في الجاهلية (٦). (٤/ ٣٠١)
١٦٩٩٥ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى:{إلا ما قد سلف}، يقول: في جاهليتكم (٧). (ز)
١٦٩٩٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: {إلا ما قد
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٠٥، ١٠٨١٦)، وابن جرير ٦/ ٥٥٠. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٤٩. (٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥١. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠. (٦) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٩. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠.