تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، قال: ما يكون بين يديه وقلبه، فذلك شيء لا يستطيع يملكه (١). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٢٠٥٥٦ - عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:«اللَّهُمَّ، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»(٢). (٥/ ٧٠)
٢٠٥٥٧ - عن أبي قِلابة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول:«اللهم، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»(٣). (ز)
٢٠٥٥٨ - عن قتادة، قال: ذُكِر لنا: أنّ عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم، هذا قلبي فلا أملك، وأرجو أن أعدل فيما سوى ذلك (٤). (ز)
{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}
٢٠٥٥٩ - عن محمد بن سيرين -من طريق ابن عون- قال: سألت عَبِيدة السلماني عن قول الله: {فلا تميلوا كل الميل}، قال: بنفسه (٥). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٧٠. (٢) أخرجه أحمد ٤٢/ ٤٦ (٢٥١١١)، وأبو داود ٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٢١٣٤)، والترمذي ٢/ ٦١٠ - ٦١١ (١١٧٢)، وابن ماجه ٣/ ١٤٤ (١٩٧١)، والنسائي ٧/ ٦٣ (٣٩٤٣)، وابن حبان ١٠/ ٥ (٤٢٠٥)، والحاكم ٢/ ٢٠٤ (٢٧٦١) قال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ١٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٣١٧٦): «المرسل أقرب إلى الصواب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٤٨١: «حديث صحيح». وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٤٣٠: «وهذا إسناد صحيح». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٨١ - ٨٢ (٢٠١٨): «ضعيف». (٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٦٩. وأورده الترمذي في سننه ٢/ ٦١٠ - ٦١١. قال الترمذي: «مرسلًا، وهو أصح من حديث حماد بن سلمة». وقال الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ١٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩ (٣١٧٦): «المرسل أقرب إلى الصواب». وقال ابن كثير عن هذا الحديث ٤/ ٣٠٦: «لفظ أبي داود، وهذا إسناد صحيح، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣١٣: «مرسلًا، وهو أصح من رواية حماد بن سلمة». (٤) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ١٢٢. (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٧١، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٣.