١٧٤٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون (١). (٤/ ٣٤٠)
١٧٤٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد (٢). (ز)
١٧٤٨٦ - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين (٣). (ز)
{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}
١٧٤٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ذلك لمن خشي
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٩٠)، وابن المنذر ٢/ ٦٥٤. (٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٤. (٣) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٥٥.