١٧٣٥٤ - عن الحسن البصري: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً (١). (٤/ ٣٣٧)
١٧٣٥٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه (٢). (٤/ ٣٣٧)
١٧٣٥٦ - عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها (٣). (ز)(٤/ ٣٣٧)
(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٩٩، ١٣١٠١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٤٨، وابن جرير ٦/ ٥٩٧. (٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨. (٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٤ واللفظ له، وابن المنذر ٢/ ٦٤٨ بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.