المرأةِ وابنتِها من مِلْك اليمين، هل تُوطَأُ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أُحِبُّ أن أُجيزهما جميعًا. ونهاه (١). (٤/ ٣١٥)
١٧١٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي عاصم- أنّه قيل له: الرجل يقع على الجارية وابنتِها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال: حرمتهما آيةٌ، وأحلَّتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله (٢). (٤/ ٣١٥)
١٧١٠١ - عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نِيار الأسلمي، قال: كانت عندي جاريةٌ كنت أتَّطِئُها، وكانت معها ابنةٌ لها، فأدْرَكَت ابنتُها، فأردتُ أن أُمسِك عنها، وأتَّطِيَ ابنتها، فقلتُ: لا أفعل ذلك حتى أسألَ عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطَّلِع منهما مطَّلعًا واحدًا (٣). (ز)
١٧١٠٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج- في قوله:{وحلائل أبنائكم}، قال: كنا نتحدث أنّ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لَمّا نكح امرأةَ زيدٍ قال المشركون بمكة في ذلك؛ فأنزل الله:{وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، ونزلت:{وما جعل أدعياءكم أبناءكم}[الأحزاب: ٤]، ونزلت:{ما كان محمد أبا أحد من رجالكم}[الأحزاب: ٤٠](٤).
(٤/ ٣٠٩)
١٧١٠٣ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق محمد بن ثور- قال: لَمّا نكح النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأةَ زيدٍ قالت قريش: نكح امرأةَ ابنه. فنزلت:{وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}(٥). (٤/ ٣١٠)
(١) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٨، وعبد الرزاق (١٢٧٢٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٦٦ - ١٦٧. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٧. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠١ - ١٠٢ (١٦٥٠١). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٣٧)، وابن جرير ٦/ ٥٦١، وابن المنذر (١٥٥٤)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣. (٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣١.