١٧٠٩٠ - عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ (٢). (ز)
١٧٠٩١ - عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى:{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، فهي حرام (٣). (ز)
١٧٠٩٢ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته (٤). (ز)
١٧٠٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، قال: والدخولُ: الجِماعُ (٥). (٤/ ٣٠٩)
١٧٠٩٤ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع (٦). (٤/ ٣٠٩)
١٧٠٩٥ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع (٧). (ز)
١٧٠٩٦ - قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {اللاتي دخلتم بهن}، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣. (٢) أخرجه الحربي في غريب الحديث ١/ ٢٣٠. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. (٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٤، وعقَّبه قوله: ولا بأس بالمرأة بامرأة الرجل وربيبته. ولم يتضح لنا معنى ذلك، ولعلَّ فيه سقطٌ أو تصحيف. (٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥٩، وابن المنذر (١٥٤٨)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢ بلفظ: النكاح، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٦٢. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢٨)، وابن المنذر ٢/ ٦٢٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٠.