٥٢٣٨٦ - عن علي بن أبي طالب: أنّ رجلًا تزوَّج امرأةً، ثم إنّه زَنى، فأُقِيم عليه الحدُّ، فجاءوا به إلى عليٍّ، ففرَّق بينه وبين امرأته، وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك (١). (١٠/ ٦٤٥)
٥٢٣٨٧ - عن أنس، قال: لَمّا كان زمنُ العهدِ الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكةَ جعلت المرأةُ تخرج مِن أهل مكة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُهاجِرةً في طلب الإسلام، فقال المشركون: إنّما انطلقتُ في طلب الرجال. فأنزل الله:{والذين يرمون المحصنات} إلى آخر الآية (٢). (١٠/ ٦٥٠)
[تفسير الآية، وأحكامها]
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}
٥٢٣٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله:{المحصنات}، يقول: الحرائر (٣). (ز)
٥٢٣٨٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قول الله:{والذين يرمون المحصنات}: يعني: الذين يقذفون الحرائر مِن نساء المسلمين بالزِّنا (٤). (ز)
٥٢٣٩٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحم -من طريق عبيد- في قوله:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية، قال: في نساء المسلمين (٥). (ز)
٥٢٣٩١ - قال إسماعيل السُّدِّيّ:{والذين يرمون المحصنات}، يعني: العفائف عن الفواحش، الحرائر المسلمات، وكذلك الرجل الحرُّ المسلم إذا قُذِف (٦). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد منصور، وابن المنذر. (٢) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٨. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٨. (٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٢. (٦) علَّقه يحيى بن سلام ١/ ٤٢٧.