العتمة استأذنوا عليهم حتى يُصْبِحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا (١). (ز)
٥٣٩٢٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: المملوكون ومَن لم يبلغ الحُلُم يستأذنوا في هذه الثلاث الساعات: صلاة العشاء التي تُسَمّى: العتمة، وقبل صلاة الفجر، ونصف النهار (٢). (ز)
٥٣٩٣٠ - عن صالح بن كيسان =
٥٣٩٣١ - ويعقوب بن عتبة =
٥٣٩٣٢ - وإسماعيل بن محمد [بن سعد بن أبى وقاص]-من طريق ابن جريج- قالوا: لا استئذان على خَدَم الرجل عليه، إلّا في العورات الثلاث (٣). (ز)
٥٣٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان:{ثلاث مرات} لأنّها ساعات غفلة وغيره (٤)؛ {من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} يعني: نصف النهار، {ومن بعد صلاة العشاء}(٥). (ز)
٥٣٩٣٤ - قال يحيى بن سلّام:{ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة} وهو نصف النهار عند القائلة، {ومن بعد صلاة العشاء} وهي الساعات التي يخلو فيهنَّ الرجلُ بأهله لحاجته منها (٦). (ز)
{ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}
[قراءات]
٥٣٩٣٥ - عن عاصم بن أبي النجود أنه قرأ:«ثَلاثَ عَوْراتٍ» بالنصب (٧). (١١/ ١٠٩)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٢. (٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٦٢، وفي مصنفه ١٠/ ٣٨٠ (١٩٤٢٠). (٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٣. (٤) كذا في مطبوعة المصدر، ولعلها: وغِرَّة. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٧. (٦) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠. (٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو بكر عن عاصم، وقرأ بقية العشرة: {ثَلاثُ عَوْراتٍ} بالرفع. انظر: النشر ٢/ ٣٣٣، والإتحاف ص ٤١٣.