٥٤١٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: قوله - عز وجل -: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا} أي: لم يمضوا {حتى يستأذنوه}(١). (ز)
٥٤١٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{على أمر جامع}، قال: مِن طاعة الله (٢). (١١/ ١٢٦)
٥٤١٩٧ - عن قتادة بن دعامة =
٥٤١٩٨ - والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك (٣). (ز)
٥٤١٩٩ - عن سعيد بن جبير =
٥٤٢٠٠ - وابن أبي مليكة -من طريق ثابت بن العجلان- في الآية، قال: هي في الجهاد، والجمعة، والعيدين (٤). (١١/ ١٢٦)
٥٤٢٠١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله:{واذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه}، قال: ذلك في الغزو والجمعة، وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده (٥). (١١/ ١٢٦)
٥٤٢٠٢ - ذكر يحيى بن سلّام عن قتادة: أنّ الآية عنده في الجهاد. =
٥٤٢٠٣ - وعن مجاهد:{وإذا كانوا معه على أمر جامع} على أمر طاعة. قال يحيى بن سلّام: وهو واحد (٦). (ز)
(١) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٤). (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٨٥ كذلك من طريق ابن جريج بلفظ: أمرٌ من طاعة الله عامٌّ، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٥٣. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٥٢ (١٤٩١٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، ولم يذكر ابن أبي مليكة. (٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٣/ ٢٤٣ - ٢٤٤، وفي المصنف (٥٥١١)، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٦، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٩٣، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٥٢ - ٢٦٥٣. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٦) علقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦٦.