٥٤٢٠٤ - عن مكحول الشامي، في قوله:{واذا كانوا معه على أمر جامع}، قال: إذا جمعهم لأمر حَزَبَهم مِن الحرب ونحوه؛ لم يذهبوا حتى يستأذنوه (١). (١١/ ١٢٦)
٥٤٢٠٥ - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: يعمل بها الآن في الجمعة والزحف وفي كل أمر جامع، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتى يستأذن الإمام، وكذلك في كل جامع، ألا ترى أنه يقول:{وإذا كانوا معه على أمر جامع}(٢). (١١/ ١٢٧)
٥٤٢٠٦ - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج-: كانت الجمعة مِن تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها. قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام، فيشير إليه الإمام، فيذهب (٣). (١١/ ١٢٧)
٥٤٢٠٧ - عن ابن جريج، [نحو ذلك، وعطاء بن أبي رباح يسمع] =
٥٤٢٠٨ - فقال عطاء عند ذلك: قد أدركتُ -لَعَمْري- الناسَ فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يخطب. قلتُ: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده. فأشار لي عطاء بيده اليمنى، قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم. قلت: الإمام إذًا أذِن؟ قال: يشير ولا يتكلم. قلت: ولا يضع الإنسان يده على أنفه، ولا على ثوبه؟ قال: لا (٤). (ز)
٥٤٢٠٩ - قال معمر: وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة، وفي الغزو أيضًا (٥). (ز)
٥٤٢١٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله:{وإذا كانوا معه على أمر جامع}، قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه (٦). (ز)
٥٤٢١١ - عن أبي حمزة الثمالي -من طريق علي بن علي- في هذه الآية، قال: هو
(١) عزاه السيوطي إلى الفريابي. (٢) أخرجه ابن وهب في الجامع ١/ ٤٨ - ٤٩ (١٠٥)، وابن جرير ١٧/ ٣٨٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٥٣. (٤) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٥٥٠٧). (٥) أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٢٤٣ (٥٥٠٨). (٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٦٦، وفي مصنفه ٣/ ٢٤٣ (٥٥٠٨)، وابن جرير ١٧/ ٣٨٦ دون كلمة: فيها.