جلَّت (١)، فيكون لها العضوُ مِن أعضائها حسنًا، فلا ينبغي لها أن تُبدي ذلك تلتمس به الزينة (٢). (ز)
٥٤٠٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: {أن يضعن ثيابهن}، وهو الجِلباب الذى يكون فوق الخِمار (٣). (ز)
٥٤٠٣٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير- قال: أن يضعن الجلبابَ، ولا يضعن الخِمار (٤). (ز)
٥٤٠٣٨ - وعن الحسن البصري =
٥٤٠٣٩ - وقتادة بن دعامة =
٥٤٠٤٠ - ومحمد ابن شهاب الزهري =
٥٤٠٤١ - والأوزاعي، نحو قول مقاتل بن حيان (٥). (ز)
٥٤٠٤٢ - قال يحيى بن سلّام: والجلباب: الرداء الذي يكون فوق الثياب، وإن كان كساءً، أو ساجًا (٦)، أو ما كان مِن ثوب (٧). (ز)
{غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ}
٥٤٠٤٣ - عن عائشة -من طريق أم الضياء- أنّها سُئِلت عن الخِضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق. فقال: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لَكُنَّ الزينة غير متبرجات (٨). (١١/ ١١٢)
٥٤٠٤٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: لا ينبغي أن يبدو مِن المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخواتم، والقرط (٩). (ز)
٥٤٠٤٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق بكير بن الأشج-، نحوه (١٠). (ز)
٥٤٠٤٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {غير
(١) جلَّت: أسنَّت وكَبِرَت. اللسان (جلل).
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٦٣.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١.
(٦) السّاج: ضَرْب مِن العباءات الغليظة، أسود أو أخضر اللون. اللسان (سوج).
(٧) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٢.
(٩) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١.
(١٠) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١.