٥٣٧٨٩ - عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- قال: إنّ الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومةٌ أو مُنازعةٌ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا دُعِي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحِقٌّ أذْعَنَ، وعلِم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سيقضي له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدُعِي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرض، وقال: انطلِق إلى فلان. فأنزل الله:{واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} إلى قوله: {هم الظالمون}. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان بينه وبين أخيه شيءٌ، فدعاه إلى حَكَم مِن حُكّام المسلمين، فلم يُجِب؛ فهو ظالِمٌ لا حقَّ له»(١).
(١١/ ٩٤)
[تفسير الآية]
٥٣٧٩٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال:{وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم}، قالوا: بل نُحاكِمكم إلى كعب بن الأشرف (٢). (ز)
٥٣٧٩١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله:{معرضون}، قال: عن كتاب الله (٣). (ز)
٥٣٧٩٢ - قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر عنه، فقال تعالى:{وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم} يعني: مِن المنافقين {معرضون} عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن الأشرف؛ وذلك أنّ رجلًا مِن اليهود كان بينه وبين بِشر خصومة، وأنّ اليهوديَّ دعا بِشرًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ودعاه بشر إلى كعب، فقال بشر: إنّ محمدًا يحيف علينا (٤). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٥٣٧٩٣ - عن الحسن البصري، عن سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن دُعِي إلى
(١) أخرجه سريج بن يونس في كتاب القضاء ص ٣٧ (١٦)، ويحيى بن سلّام ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٢٢، ٢٦٢٣ (١٤٧٤٠، ١٤٧٤٢، ١٤٧٤٤). قال ابن كثير في تفسيره ٦/ ٧٥: «وهذا حديث غريب، وهو مرسَل». وقال الألباني في الضعيفة ١٢/ ٣٩٤ (٥٦٧٤): «ضعيف». (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٢٢. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٢١. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٤.