٥٣٩٩٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- في قوله:{اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: لا يُرِدْنَه (١). (١١/ ١١١)
٥٣٩٩٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله:{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: وهي المرأة القاعِدُ التي لا تحيض، ولا تُحَدِّثُ نفسَها بِالباءَةِ، رخَّص اللهُ لها أن تضع من جلبابها (٢). (ز)
٥٣٩٩٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يقول في قول الله: {اللاتي لا يرجون نكاحا}: التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا يكون للرجال فيها حاجة (٣). (ز)
٥٣٩٩٦ - قال مقاتل بن سليمان:{اللاتي لا يرجون نكاحا}، يعني: تزويجًا (٤). (ز)
٥٣٩٩٧ - قال يحيى بن سلّام: قد كَبِرْن عن ذلك (٥). (ز)
{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ}
٥٣٩٩٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {فليس علهن جناح}: يعني: حَرَجًا (٦). (ز)
٥٣٩٩٩ - قال مقاتل بن سليمان:{فليس عليهن جناح}، يعني: حرج (٧). (ز)
{أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ}
[قراءات]
٥٤٠٠٠ - عن عامر الشعبي: أنّ أُبَيّ بن كعب كان يقرأ: (أن يَضَعْنَ مِن ثِيابِهِنَّ)(٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١. وعلَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠، وأخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١، وأوله بلفظ: القواعد من النساء التي لا تحيض، ولا تحدث نفسها بالأزواج. (٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨. (٥) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨. (٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٣. والقراءة شاذة، وتروى أيضًا عن ابن مسعود، وابن عباس. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٤٠.