٥٣٩٨٦ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله:{والقواعد من النساء}، قال: هذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد ... (٢). (ز)
٥٣٩٨٧ - عن الحسن البصري -من طريق معمر- {والقواعد من النساء}، يقول: المرأة إذا قعدت عن النكاح (٣). (١١/ ١١١)
٥٣٩٨٨ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن -من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في:{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}، قال: التي إذا رأيتها استَقْذَرْتَها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب، وأن تراها (٤). (ز)
٥٣٩٨٩ - قال عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- في قوله:{والقواعد من النساء}: التي قعدت من الولد، وكبرت (٥). (ز)
٥٣٩٩٠ - قال مقاتل بن سليمان:{والقواعد} عن الحيض {من النساء} يعني: المرأة الكبيرة التي لا تحيض مِن الكِبَر (٦). (ز)
٥٣٩٩١ - قال يحيى بن سلّام:{والقواعد من النساء اللاتي} قد قعدت مِن المحيض والولد (٧). (ز)
{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}
٥٣٩٩٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {اللاتي لا يرجون نكاحا}: يعني: تزويجًا (٨). (١١/ ١١١)
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٠، وإسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٦، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩. (٣) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩. (٤) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٨٩ (١٦٧). وفي تفسير البغوي ٦/ ٦٢: هن العُجَّزُ اللائي إذا رآهنَّ الرجال استقذروهنَّ، فأما مَن كانت فيها بقية مِن جمال، وهي محل الشهوة؛ فلا تدخل في هذه الآية. (٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠٨. (٧) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦١. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٩.