٥٣٠٣٤ - عن عائشة، أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها، فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة «النور» فدعت لها بخمار فكستها إياه (١). (١١/ ٢٨)
٥٣٠٣٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابن جريج- في قوله:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}{أو}، {أو}، قال: الطَّوق، والقرطين (٢). (ز)
٥٣٠٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العينين، وخِضاب الكف، والخاتم، فهذا تُظْهِرُه في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها. ثم قال:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، فأمّا خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها؛ فإنّها لا تُبديه إلا لزوجها (٣). (١١/ ٢٩)
٥٣٠٣٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {ولا يبدين زينتهن}: يعني: ولا يضعن الجلباب -وهو القناع- مِن فوق الخمار، {إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية، قال: فهو مَحْرَمٌ، وكذلك العمُّ والخال (٤). (١١/ ٢٩)
٥٣٠٣٨ - عن أيوب، قال: قلتُ لسعيد بن جبير: أينظر الرجل إلى رأس خَتَنَتِه؟ فتلا هذه الآية:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن} الآية كلها، فقال: أراه فيها (٥). (ز)
٥٣٠٣٩ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق منصور، عن طلحة بن مُصَرِّف- {ولا
(١) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٦٤. (٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٢٥٩، ٢٦٤، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦، والبيهقي في سننه ٧/ ٩٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦ - ٢٥٧٧. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير ٦/ ٤٢٢ (١٥٧٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٦ بلفظ: لا أراها فيهم. ولعل هذا خطأ، والصواب اللفظ المثبت في المتن.