٥٣٦٤٤ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {عن ذكر الله}، يعني: عن الصلوات الخمس (١). (ز)
٥٣٦٤٥ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}: يعني: الذكر: الصلاة المفروضة (٢). (ز)
٥٣٦٤٦ - عن الربيع بن أنس، نحو ذلك (٣). (ز)
٥٣٦٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: {عن ذكر الله}، يعني: الصلوات المفروضة (٤). (ز)
٥٣٦٤٨ - عن يحيى بن حفص القارئ، قال: سمعتُ سفيان الثوريَّ يقول في قول الله - عز وجل -: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}، قال: كانوا يشترون ويبيعون، ولا يَدَعُون الصلواتِ المكتوباتِ في الجماعات (٥). (ز)
٥٣٦٤٩ - قال يحيى بن سلّام: ذِكْرُ الله في هذا الموضع: الأذان (٦). (ز)
{وَإِقَامِ الصَّلَاةِ}
٥٣٦٥٠ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة}، يعني: الصلاة المفروضة (٧). (ز)
٥٣٦٥١ - عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، عن رجل نسي عوفٌ اسمه، في: {وإقام الصلاة}، قال: يقومون للصلاة عند مواقيت الصلاة (٨) [٤٦٧٧]. (ز)
٥٣٦٥٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإقام الصلاة}، قال: إقامة الصلاة في جماعة (٩). (ز)
٥٣٦٥٣ - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإقام
[٤٦٧٧] لم يذكر ابنُ جرير (١٧/ ٣٢٣) غير القول الذي أسنده عوف.
_________
(١) علَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٤٥١.
(٢) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ١/ ١٢٨.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠٨.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٢٠١.
(٥) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ١/ ١٢٩، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ١٥، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ١٩٥ - ١٩٦ (٢٦٦١).
(٦) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٥١.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠٨.
(٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٢٣.
(٩) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٠٩.