٥٤٠٢٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله:{فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: يضعن الجلباب، والخمار (١). (ز)
٥٤٠٣٠ - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- {أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج (٢). (ز)
٥٤٠٣١ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله:{والقواعد من النساء}، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق (٣)(٤). (ز)
٥٤٠٣٢ - عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية:{ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار (٥). (ز)
٥٤٠٣٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله:{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال:{وأن يستعففن خير لهن}(٦). (ز)
٥٤٠٣٤ - عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: هو الخِمار (٧). (ز)
٥٤٠٣٥ - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١. (٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٣. (٣) المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق). (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١. (٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠ مختصرًا. (٧) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٥.