٤٦٢٣ - عن جابر، قال: لَمّا دنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصفا [في حَجَّته]، قرأ:«{إن الصفا والمروة من شعائر الله}، أبدَأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا، فَرَقِيَ عليه (١). (٢/ ٩٣)
٤٦٢٤ - عن ابن عباس، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}. فأتى الصفا، فبدأ بها، فقام عليها، ثم أتى المروة، فقام عليها، وطاف وسعى (٢). (ز)
٤٦٢٥ - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: لَعَمْرِي، ما أتَمَّ اللهُ حَجَّ مَن لَمْ يَسْعَ بين الصفا والمروة، ولا عمرته؛ لأن الله قال:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}(٣). (٢/ ٩١)
٤٦٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- أنّه قرأ:{فلا جناح عليه أن يَطَّوف} مثَقَّلة، فمن تركه فلا بأس. =
٤٦٢٧ - فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ليس كما قال، لو كانت كما قال لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما (٤). (٢/ ٩٢)(ز)
٤٦٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟ وأصلّي قبل أن أطوف، أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك من كتاب الله، فإنه أجدر أن يُحْفَظ، قال الله:{إن الصفا والمروة من شعائر الله}؛ فالصفا قبل المروة. وقال:{لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}[البقرة: ١٩٦]؛ فالذبح قبل الحلق. وقال:{وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}[الحج: ٢٦]؛ فالطواف قبل الصلاة (٥). (٢/ ٩٣)
٤٦٢٩ - عن سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس: لِمَ بُدِئَ بالصفا قبل المروة؟ قال: لأنّ الله قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}(٦). (٢/ ٩٣)
(١) أخرجه مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩١ (١٢١٨) مطولًا، وابن جرير ٢/ ٧٢٤. وأورده الثعلبي ٢/ ٢٨. (٢) أخرجه ابن جرير ٢/ ٧٢٤. في إسناده محمود بن ميمون، لم نقف له على ترجمة. (٣) أخرجه مسلم (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢٩٨٦)، وابن جرير ٢/ ٧٢١. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، ووكيع. (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٦٣٨). (٥) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٧٠ - ٢٧١. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور. (٦) عزاه السيوطي إلى وكيع.