والسارقة فاقطعوا أيديهما}، أخاصٌّ أم عامٌّ؟ قال: بل عامٌّ (١)[٢٠٧٤]. (٥/ ٢٩٤)
٢٢٤٢٠ - عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق والسارقة} الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع (٢). (٥/ ٢٩٥)
٢٢٤٢١ - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا (٣). (ز)
٢٢٤٢٢ - عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته (٤)[٢٠٧٥]. (ز)
{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
٢٢٤٢٣ - عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها (٥). (ز)
٢٢٤٢٤ - عن عمرو بن دينار: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من
[٢٠٧٤] علَّق ابنُ كثير (٥/ ٢٠٩) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير]، ويحتمل غير ذلك». [٢٠٧٥] اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير. ورجَّح ابنُ جرير (٨/ ٤٠٩) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»». وذكر ابنُ عطية (٣/ ١٦٢) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.