منه. قال: وقولُ الله -جَلَّ وعَزَّ-: {وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ} هو منسوخٌ (١). (ز)
{مِثْلُ ذَلِكَ}
٨٩٨٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: نفقتُه حتى يُفْطَمَ، إن كان أبوه لم يَتْرُكْ له مالًا (٢). (٣/ ١٢)
٨٩٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد، والشعبي- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: ألّا يُضارَّ (٣). (٣/ ١٢)
٨٩٨٨ - عن عبد الله بن عتبة -من طريق محمد بن سيرين- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الرَّضاعُ (٤). (ز)
٨٩٨٩ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على الوارثِ ما على الأبِ مِن الرَّضاع، إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ (٥). (ز)
٨٩٩٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{مثل ذلك}، قال: النفقةُ بالمعروف، وكَفْلُه، ورضاعُه، إن لم يكن للمولودِ مالٌ، وأن لا تُضارَّ أُمُّهُ (٦). (٣/ ٦)
٨٩٩١ - عن مجاهد، في قوله:{وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على وارث الصبيِّ أن يَسْتَرْضِع له مثل ما على أبيه (٧). (٣/ ١٢)
(١) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ت: اللاحم) ٢/ ٦٣ - ٦٤ وعزاه إلى عبد الرحمن بن القاسم في الأسَدِيَّة، ثم عقَّب عليه بقوله: هذا لفظُ مالك?، ولم يُبَيِّن ما الناسخُ لها، ولا عبد الرحمن بن القاسم. وقال في موضع آخر ٢/ ٦٧: ولا علمتُ أنّ أحدًا مِن أصحابه بَيَّن ذلك. ثُمَّ شرع في توجيهه. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣، والبيهقي ٧/ ٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - نحوه. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٨. وفي رواية أخرى: النفقة بالمعروف. (٥) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٧ مختصرًا، وابن جرير ٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وفي رواية له من طريق سفيان: الرضاع والنفقة. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عقب ٢٢٩٠) نحوه. (٦) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٠ من طرق، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عقب ٢٢٩٠) نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر. (٧) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة.