٨٩٢١ - عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه (١). (ز)
٨٩٢٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{وعلى المولود له} يعني: الأب الذي له وُلِد {رزقهن} يعني: رِزْق الأُمِّ (٢). (٣/ ٦)
٨٩٢٣ - عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني (٣). (ز)
٨٩٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله:{رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ}، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه (٤). (ز)
٨٩٢٥ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة (٥). (٣/ ١٠)
٨٩٢٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم {رزقهن وكسوتهن}؟ قال: لا. =
٨٩٢٧ - وقال ابنُ كثير:{فآتوهن أجورهن}[الطلاق ٦]: {رزقهن وكسوتهن}(٦). (ز)
٨٩٢٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله:{وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: على الأب (٧). (ز)
٨٩٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ} إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ}(٨). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٢). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١). (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٤). (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١) شطره الأول. (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٦١ (١٢١٨٧). (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠، ٥٧٧ (عقب ٢٢٧٦)، و (٣٠٨١). (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٧.