٩٢٧٣ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق عبد الأعلى- أنّه قال:{متاعا بالمعروف}: الدِّرْع، والخِمار، والجِلباب، والمِنطَق، والإزار (١). (ز)
٩٢٧٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله:{متاعا بالمعروف}، قال: هو حَقٌّ مفروضٌ لِلَّتي لم يدخل بها، ولم يُفْرَض لها (٢). (ز)
٩٢٧٥ - قال مقاتل بن سليمان:{مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ}، وليس بمُؤَقَّتٍ (٣). (ز)
{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)}
٩٢٧٦ - عن محمد، قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تَأْبَ أن تكون من المحسنين، لا تَأْبَ أن تكون من المتقين (٤). (ز)
٩٢٧٧ - قال مقاتل بن سليمان: وهو واجبٌ {حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ}(٥). (ز)
٩٢٧٨ - قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول:{حقًا على المحسنين}، و {حقًا على المتقين}[البقرة: ١٨٠]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء (٦). (ز)
٩٢٧٩ - عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ:«وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ»(٧). =
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٤) وقال عَقِبه: قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرداء. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٣). (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٥). (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠. (٦) المدونة للإمام مالك ٢/ ٢٣٩. (٧) وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: {تَمَسُّوهُنَّ} بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/ ٢٢٨، والإتحاف ص ٢٠٥.