٩٣٣١ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:«الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ»(٣). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٣ - عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح (٥). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٤ - عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ (٦). (ز)
٩٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه (٧). (٣/ ٢٧)
(١) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/ ٣٣ (١٥٠٤). (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٧. (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٢ (٦٣٥٩)، والدارقطني ٤/ ٤٢٣ (٣٧١٨)، وابن جرير ٤/ ٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٥٩). قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣٢٠ (١٠٨٦٦): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٠٩: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان ٢/ ٥٠٤: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٤ (١٩٣٥): «ضعيف». (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٩. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠). (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.