٩٣٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: هو الوليُّ (١).
(٣/ ٣١)
٩٣٣٧ - عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٢). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه (٣). (٣/ ٢٩)
٩٣٣٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ (٤). (٣/ ٣٠)
٩٣٤٠ - عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ (٥). (٣/ ٣٠)
٩٣٤١ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو (٦). (ز)
٩٣٤٢ - عن علقمة =
٩٣٤٣ - وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ (٧). (ز)
٩٣٤٤ - عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ (٨). (ز)
٩٣٤٥ - عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله:{إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٢. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ من طريق إبراهيم وعمار بن أبي عمار، وابن جرير ٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥ من طريق إبراهيم ومجاهد وعمار بن أبي عمار، والبيهقي ٧/ ٢٥١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥، والبيهقي ٧/ ٢٥٢. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠٥٨٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن جرير ٤/ ٣١٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٢، وابن جرير ٤/ ٣١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عقب ٢٣٦١). (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٣ (١٠٨٥١). (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٨. (٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٩.