٩٠٧٠ - وقال عطاء: قال ابن عباس: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهله، فتعتَدُّ حيث شاءت، وهو قول الله:{غير إخراج}. =
٩٠٧١ - قال عطاء: إن شاءتْ اعتدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله:{فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: ثُمَّ جاء الميراث، فنَسَخَ السُّكْنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها (١). (٣/ ١٥)
{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}
٩٠٧٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{فإذا بلغن أجلهن}، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها (٢). (٣/ ١٤)
٩٠٧٣ - قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ (٣). (ز)
٩٠٧٤ - قال مقاتل بن سليمان:{فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية (٤). (ز)
٩٠٧٥ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ (٥). (ز)
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
[قراءات]
٩٠٧٦ - قال مقاتل بن سليمان:{فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (لا
(١) أخرجه البخاري (٤٥٣١)، وأبو داود (٢٣٠١)، والنسائي (٣٥٣١)، وفي الكبرى (٥٧٢٥)، وابن جرير ٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢، والحاكم ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١، والبيهقي ٧/ ٤٣٥ من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد. وكذلك سيأتي الحديث مفصلًا عن نسخ هذه الآية لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: ٢٤٠] عند تفسير الأخيرة. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (عَقِب ٢٣١٩). (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (عقب ٢٣١٩).