٥٩٩٩٣ - عن عمران بن حصين، قال: سُئِل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قول الله:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}. فقال:«مَن لم تنهه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له»(٣). (١١/ ٥٥١)
٥٩٩٩٤ - عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: إنّ فلانًا يُطيل الصلاة. قال: إنّ الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. ثم قرأ:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(٤). (١١/ ٥٥٢)
٥٩٩٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، يقول: في الصلاة مُنتهًى ومُزْدَجَر عن معاصي الله (٥). (١١/ ٥٥٠)
٥٩٩٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {تنهى عن الفحشاء} يقول: الزنا، {والمنكر}: الشرك (٦). (ز)
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٥ - ٣٠٦٦ (١٧٣٣٩). قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ٤/ ٢١٤ - ٢١٥ (٤٠٩٣): «غريب من حديث الحسن عنه، أي: عن عمران بن حصين، تفرد به إسماعيل بن زرارة عن عمر بن الحسين المدائني». وقال الألباني في الضعيفة ٢/ ٤١٤ (٩٨٥): «منكر». (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٩٨ من طريق شقيق، وابن جرير ١٨/ ٤٠٨ - ٤٠٩ بنحوه من طريق سمرة بن عطية، وابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٦ من طريق عبد الله بن يزيد، والبيهقي في الشُّعَب (٣٢٦٣) من طريق أبي خالد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه ابن جرير ١٨/ ٤٠٨، وابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٧.