٥٩٩٩٩ - عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي الوفاء، عن أبيه- {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: القرآن الذي يُقرَأ في المساجد (٢). (١١/ ٥٥٣)
٦٠٠٠٠ - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع بن أنس- في قوله:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: الصلاة فيها ثلاث خِلال: الإخلاص، والخشية، وذكر الله. فكُلُّ صلاة ليس فيها من هذه الخلال فليست بصلاة؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه (٣). (١١/ ٥٥٠)
٦٠٠٠١ - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق الحكم بن هشام العقيلي- في قوله:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: ما دُمت فيها (٤). (١١/ ٥٥٣)
٦٠٠٠٢ - عن أبي عون الأنصاري -من طريق أرطاة- في قوله:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}، قال: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حَجَزَتْك الصلاة عن الفحشاء والمنكر (٥). (١١/ ٥٥٣)
٦٠٠٠٣ - عن الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إنّ أحدكم إذا لم تَنْهَهُ صلاتُه عن ظُلْمِه لم تَزِدْهُ صلاتُه عند الله إلا مقتًا. وكان يتأول هذه الآية:{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(٦). (ز)
٦٠٠٠٤ - عن محمد بن السائب الكلبي: أنّ العبد المؤمن ما دام في صلاته لا يأتي
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٧. (٢) أخرجه ابن جرير ١٨/ ٤٠٨. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٦ - ٣٠٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٥) أخرجه ابن جرير ١٨/ ٤١٠، ٤١٧، وفي نسخة -كما قال محققوه- وتفسير ابن كثير: «عن ابن عون»، وكذا جاء بنحوه في تفسير الثعلبي ٧/ ٢٨١، وتفسير البغوي ٦/ ٢٤٥. وأخرجه ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٦٦ ووقع فيه: عن أبي غوث. والصواب ما أثبتناه في المتن، كما يدل على ذلك النظر في أسماء شيوخ كل راو، وأسماء الرواة عنه ... (٦) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٢٨.