يقع في ذلك ظِهار حتى يَحنَث، فإنْ حنَث فلا يَقْربها حتى يُكفّر، ولا يقع في الظِّهار طلاق (١). (١٤/ ٣٠٩)
٧٥٩٠٣ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغشى المُظاهِر دون الفَرْج (٢). (ز)
٧٥٩٠٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس-: أنه كره للمُظاهِر المسيس (٣). (ز)
٧٥٩٠٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- أنّه سُئِل عن هذه الآية:{مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا}. قال: هو الجماع (٤). (١٤/ ٣١٠)
٧٥٩٠٦ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: العتق، والطعام، والصيام في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا (٥). (١٤/ ٣١١)
٧٥٩٠٧ - عن قتادة بن دعامة =
٧٥٩٠٨ - ومحمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق معمر-، مثل ذلك (٦). (١٤/ ٣١١)
٧٥٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} يعني: الجماع، {ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} فوعَظهم الله في ذلك، {واللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ} من الكفارة {خَبِيرٌ} به (٧). (ز)
٧٥٩١٠ - قال سفيان -من طريق زيد-: إنّما المُظاهَرة عن الجماع. ولم يرَ بأسًا أن يقضي حاجته دون الفَرْج، أو فوق الفَرْج، أو حيث يشاء، أو يباشر (٨). (ز)
[من أحكام الآية]
٧٥٩١١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- أنه كان يقول: إذا واقع المُظاهِر قبل أنْ يُكفّر فليُمْسك عن غِشْيانِها، وليستغفر الله ويتوب، وعليه كفّارة واحدة (٩). (ز)
(١) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٨٣ مختصرًا، وابن جرير ٢٢/ ٤٦٠ - ٤٦١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦١. (٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦١. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٩٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٢٦ (١١٤٩٩). (٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٢٦ (١١٥٠٠). (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩. (٨) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦١. (٩) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥١ - ٥٢ (٢١٨٨).