نهيتُكم أن تزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمَن شاء أن يُعطِي مِن ماله ما أحبَّ أو طابت نفسُه فليفعل (١). (٤/ ٢٩٣)
١٦٩٣٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن مصعب- قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمَن زاد ألقيتُ الزِّيادة في بيت المال. فقالت امرأةٌ: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ قالت: لأنّ الله يقول: {وءاتيتم إحداهن قنطارا} الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ (٢). (٤/ ٢٩٤)
١٦٩٣٧ - عن عمر بن الخطاب -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: خرجتُ وأنا أريدُ أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آيةٌ مِن كتاب الله:{وآتيتم إحداهن قنطارا}(٣). (٤/ ٢٩٤)
١٦٩٣٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{بهتانا}، قال: إثْمًا (٥). (٤/ ٢٩٤)
{وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)}
١٦٩٤٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{مبينا}، قال: البَيِّن (٦). (٤/ ٢٩٤)
١٦٩٤١ - قال مقاتل بن سليمان: يقول: {أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}، يعني: بيِّنًا (٧). (ز)
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (١٦٧٤) -. (٢) أخرجه الزبير بن بكار -كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٢١٣ - . وعزاه السيوطي إليه في الموفقيات. (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٩ - تفسير)، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص ٨١. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٥. (٥) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦١٦، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٨. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٨. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٥.