١٧٧١٠ - عن أم سلمة أنّها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، ولا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله:{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}، وأنزل فيها:{إن المسلمين والمسلمات}[الأحزاب: ٣٥](١). (٤/ ٣٧٣)
١٧٧١١ - عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: قالت أُمُّ سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد، ولا نقطع الميراث. فنزلت:{ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، ثم نزلت:{أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى}[آل عمران: ١٩٥](٢). (ز)
١٧٧١٢ - وعن سفيان الثوري -من طريق يعلى- =
١٧٧١٣ - وسفيان بن عيينة، مثله (٣). (ز)
١٧٧١٤ - وعن مقاتل بن حيان =
١٧٧١٥ - وخُصَيْف بن عبد الرحمن، نحو ذلك (٤). (ز)
١٧٧١٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: أتت امرأةٌ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؛ إن عملت امرأةٌ حسنةً كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله هذه الآية:{ولا تتمنوا}؛ فإنّه عدل مِنِّي، وأنا صنعته (٥). (٤/ ٣٧٣)
(١) أخرجه أحمد ٤٤/ ٣٢٠ (٢٦٧٣٦) دون الآية الثانية، والترمذي ٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨ (٣٢٧٠)، والحاكم ٢/ ٣٣٥ (٣١٩٥)، وعبد الرزاق في التفسير ١/ ٤٥٠ (٥٦٣)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه ٤/ ١٢٣٦ (٦٢٤)، وابن جرير ٦/ ٦٦٣ - ٦٦٥، وابن المنذر ٢/ ٦٧٦ (١٦٧٧)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٥ (٥٢٢٤)، والواحدي في أسباب النزول ص ١٥٠ دون الآية الثانية. قال الترمذي: «هذا حديث مرسل». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة ١٨/ ١٦٠ (٢٣٤٩٠) بعد نقله لقول الحاكم: «قلت: ما يمنعه من السماع منها، وقد صحَّ سماعه من علي بن أبي طالب، ومات قبلها بعشرين سنة». (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٥. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٥. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٥. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٥.