ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن (١). (ز)
١٧٩٦٧ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح (٢). (ز)
١٧٩٦٨ - قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا {واضربوهن} ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن (٣). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
١٧٩٦٩ - عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»(٤). (٤/ ٤٠٤)
١٧٩٧٠ - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تضربوا إماء الله». فقال عمر: ذَئِرَ (٥) النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس أولئك خياركم»(٦). (٤/ ٤٠٤)
١٧٩٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله:{فإن أطعنكم}، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٩٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧١٢. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧١. (٤) أخرجه البخاري ٦/ ١٦٩ - ١٧٠ (٤٩٤٢)، ٧/ ٣٢ (٥٢٠٤)، ٨/ ١٥ (٦٠٤٢)، ومسلم ٤/ ٢١٩١ (٢٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٩٧ (١٤٧٨٠) واللفظ له. (٥) ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر). (٦) أخرجه أبو داود ٣/ ٤٧٩ (٢١٤٦)، وابن ماجه ٣/ ١٥٢ (١٩٨٥)، وابن حبان ٩/ ٤٩٩ (٤١٨٩)، والحاكم ٢/ ٢٠٥ (٢٧٦٥)، ٢/ ٢٠٨ (٢٧٧٤)، وابن المنذر ٢/ ٦٩٢ (١٧٢٦). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٥٠: «هذا الخبر صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود ٦/ ٣٦٣ (١٨٦٣): «إسناده صحيح». (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤.