١٧٩٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله:{فلا تبغوا عليهن سبيلا}، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل (٢). (ز)
١٧٩٧٤ - وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك (٣). (ز)
١٧٩٧٥ - عن مجاهد بن جبر:{فإن أطعنكم}. قال: إن جاءت إلى الفراش، {فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها (٤). (٤/ ٤٠١)
١٧٩٧٦ - عن قتادة بن دِعامة في قوله:{فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها (٥). (٤/ ٤٠٦)
١٧٩٧٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله:{فلا تبغوا عليهن سبيلا} يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل (٦). (ز)
١٧٩٧٨ - قال محمد بن السائب الكلبي:{فإن أطَعْنَكم} في الجماع {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها (٧). (ز)
١٧٩٧٩ - قال مقاتل بن سليمان:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق (٨). (ز)
١٧٩٨٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله:{فلا تبغوا عليهن سبيلا}، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة (٩). (ز)
١٧٩٨١ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله:{فلا تبغوا عليهن سبيلا}، قال: العِلَل (١٠). (ز)
١٧٩٨٢ - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- {فإن أطعنكم} قال: إن أتت
(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤. (٣) علقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤. (٤) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٥) أخرجه عَبد بن حُمَيد، قطعة من تفسيره ص ٩٠. (٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٧١٥. وعلقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤. (٧) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٦٧ - . (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٧١. (٩) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٤٤. (١٠) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٨، وابن جرير ٦/ ٧١٤.