١٦٨٥٨ - قال عبد الله بن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لِصُحْبَتِها، ولها عليه مهرٌ، فيطوّل عليها، ويُضارّها؛ لِتَفْتَدِي بالمهر، أو تردَّ عليه ما ساق إليها مِن المهر؛ فنهى الله - عز وجل - عن ذلك (١). (ز)
١٦٨٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله:{ولا تعضلوهن} يقول: لا تقهروهن؛ {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني: الرجل تكون له المرأةُ وهو كارِهٌ لصحبتها، ولها عليه مهر، فيُضِرُّ بها لتفتدي (٢). (٤/ ٢٨٦)
(١) تفسير الثعلبي ٣/ ٢٧٦. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٨، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٣.