٩٠٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال:{فإن أرادا فصالا عن تراض}: إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، {فلا جناح عليهما}: فلا حَرَجَ عليهما (٣). (٣/ ٧)
٩٠٢١ - عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله:{فإن أرادا فصالا عن تراض}(٤). (ز)
٩٠٢٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{فإن أرادا فصالا} يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، {عن تراض منهما} يقول: اتَّفقا على ذلك (٥). (٣/ ٦)
٩٠٢٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ {فلا جناح عليهما}(٦). (٣/ ٥)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٦. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٩) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩٩). (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤. (٦) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.