٨٥٨٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: إذا طلَّق الرجل امرأتَه تطليقتَيْن فلْيَتَّقِ اللهَ في الثالثة؛ فإما أن يُمْسِكَها بمعروف فيُحْسِنَ صحابتَها، أو يُسَرِّحَها بإحسان فلا يَظْلِمَها من حقِّها شيئًا (١). (٢/ ٦٦٥)
٨٥٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}، قال: هو الميثاق الغليظ (٢). (ز)
٨٥٨٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله:{وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا}[النساء: ٢١]، قال: قوله: {فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}(٣). (ز)
٨٥٩٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا نكَح قال: أنكَحْتُكِ على ما أمَر الله؛ على إمساكٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان (٤). (٢/ ٦٦٥)
٨٥٩١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيج- {أو تسريح بإحسان}، قال: في الثالثة (٥). (ز)
٨٥٩٢ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله:{الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، قال: يعني: تطليقتين بينهما مراجعة؛ فأمَرَ أن يُمْسِك أو يُسَرِّح بإحسان. قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (٦). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٢٨، ١٣٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٣٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٣٤. (٤) أخرجه الشافعي ٥/ ٣٩، وعبد الرزاق (١٠٤٥٣)، والبيهقي ٧/ ١٤٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٣١. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٣٢.