ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية](١). (ز)
١٩٥٢٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله:{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} القتيل مسلم، وقومه كفار؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم (٢). (ز)
١٩٥٢١ - عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال:{من قوم عدو لكم}، يعني: في قوم عدوٍّ لكم (٣). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
١٩٥٢٢ - عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»(٤). (٤/ ٥٨٧)
١٩٥٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة (٥). (٤/ ٥٨٥)
١٩٥٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة (٦). (٤/ ٥٨٦)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٤، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!. (٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٧. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٠. (٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٠٢ (٢٢٦١)، ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٢ (١٧٧٥٠). قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣/ ٣٧٠ (٩٤٢): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، وقال: «وقد وصله البيهقي ... لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه». (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٧ - ٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٤، ١٢/ ٤٦٥، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣ - ١٠٣٤، والطبراني في الأوسط (٨١٧٤)، والحاكم ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والبيهقي في سُنَنِه ٨/ ١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.