تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم، أمر الله ما كان يدًا بيد أن يُشْهِدوا عليه صغيرًا كان أو كبيرًا (١). (ز)
١١٥١٠ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله:{وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهِد. قال: وقرأ: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}[البقرة: ٢٨٣](٢). (ز)
١١٥١١ - عن الرَّبيع بن صَبيح، قال: قلت للحسن [البصري]: يا أبا سعيد، قول الله - عز وجل -: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قلتُ: أبيع الرجلَ بنقد، وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسًا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس (٣). (ز)
١١٥١٢ - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] عنها. فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشْهِد، ألا تسمع قوله - عز وجل -: {فإن أمن بعضكم بعضا}(٤). (ز)
١١٥١٣ - عن ابن جريج، قال: وقال عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}: على الدرهم، والنصف درهم (٥). (ز)
١١٥١٤ - عن أيوب [السِّخْتِيانِيّ]-من طريق حماد بن زيد- في هذه الآية:{وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: هو بالخيار (٦). (ز)
١١٥١٥ - قال مقاتل بن سليمان:{وأشهدوا} على حقِّكم {إذا تبايعتم}(٧). (ز)
[النسخ في الآية]
١١٥١٦ - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- في قوله:{وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: نَسَخَتْها {فإن أمن بعضكم بعضا}[البقرة: ٢٨٣](٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٥/ ١١٠، وابن المنذر ١/ ٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٦. (٢) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٧٣، وابن جرير من طريق سفيان عن رجل ٥/ ١١٠، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٥٧١ (٢٠٧٣٤) من طريق هشيم عن إسماعيل. كما أخرج نحوه ابن جرير ٥/ ١١٠، وابن المنذر ١/ ٨٣ من طريق داود، دون ذكر الآية آخره. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٦ نحوه. (٣) أخرجه ابن جرير ٥/ ١١٠. (٤) أخرجه ابن المنذر ١/ ٨٣. (٥) أخرجه ابن المنذر ١/ ٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٦، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/ ١١٠. (٦) أخرجه ابن المنذر ١/ ٨٣. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٣٠. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٥٧١ (٢٠٧٣٥). وأخرج ابن المنذر ١/ ٨٣ نحوه دون ذكر الآية الناسخة، وفيه: صار الأمر إلى الأمانة.