٦٥٨٦ - عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى (٣). (٢/ ٣٧١)
٦٥٨٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ - عليه السلام - من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد (٤). (٢/ ٣٧١)
٦٥٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله:{حاضري المسجد الحرام}، قال: هم أهل الحرم (٥). (٢/ ٣٧١)
٦٥٨٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام (٦). (٢/ ٣٧١)
[٧١٠] لم يذكر ابنُ جرير (٣/ ٤٣٧) في قوله: {ذلك} غير هذا القول، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: {ذلك} أي: التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام». ووجّهه ابنُ عطية (١/ ٤٨٠) بقوله: «وهذا على قول مَن يرى أنّ المكي لا تجوز له المتعة في أشهر الحج، فكان الكلام ذلك الترخيص، ويتأيد هذا بقوله: {لِمَن}؛ لأن اللام أبدًا إنما تجيء مع الرخص، تقول: لك إن تفعل كذا. وأما مع الشدة فالوجه أن تقول: عليك». ثم ذَكَر أن الإشارة بِذلك على قول من يَرى أن المَكِّيَّ يعتمر ولا دَمَ عليه، لأنه لم يُسْقِط سَفَرًا هي إلى الـ {هدي}، ووجّه معناه بقوله: «أي ذلك الاشتداد الإلزام».