٨٨٩٨ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل - في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، يعني: الوالدات المُطَلَّقات أحَق برضاع أولادِهِنَّ إذا قَبِلْنَ ما يُعْطِي غيرَهُنَّ مِن الأجر (١). (ز)
٨٨٩٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}: أمّا {الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فالرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، وأنّها تُرضِعُ له ولدَه بما يُرْضِعُ له غيرُها (٢). (ز)
٨٩٠٠ - عن زيد بن أسلم، في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن}، قال: إنّها المرأة تُطَلَّقُ، أو يَموتُ عنها زوجُها (٣). (٣/ ٧)
٨٩٠١ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، يعني: المطلقات، يرضعْنَ أولادهُنَّ حولين كاملين (٤). (ز)
٨٩٠٢ - قال مقاتل بن سليمان:{والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ} يعني: إذا طُلِّقْنَ {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} ... ، وليس الحولان بالفريضة، فمَن شاء أرضع فوق الحولين، ومن شاء قَصَّر عنهما (٥). (ز)
٨٩٠٣ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء - في قوله:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، قال: والتَّمامُ الحَوْلانِ (٦). (ز)
{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}
[قراءات]
٨٩٠٤ - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (لِمَن أرادَ أن يُكْمِلَ
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٧، ٢٣٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨ (٢٢٦٣) واللفظ له. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨ (عقب ٢٢٦٣). (٣) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨ (عقب ٢٢٦١). (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٧. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (٢٢٦٨) من طريق حسين بن حفص.