٧٩٢٢ - عن الحسن البصري -من طريق عامر- في الحائض ترى الطُّهْرَ، قال: لا يغشاها زوجُها حتى تغتسل، وتَحِلَّ لها الصلاة (١). (ز)
٧٩٢٣ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- =
٧٩٢٤ - والليث بن سعد، نحو ذلك (٢). (ز)
٧٩٢٥ - قال مقاتل بن سليمان:{فَإذا تَطَهَّرْنَ}، يعني: اغْتَسَلْنَ من المحيض (٣). (ز)
٧٩٢٦ - عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق عاصم- {فإذا تطهرن}: إذا اغْتَسَلْنَ (٤). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٧٩٢٧ - عن عائشة: أنّ امرأة سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فِرْصَةً (٥) مِن مسْكٍ، فتطهَّري بها». قالت: كيف أتَطَهَّرُ بها؟ قال:«تطهَّري بها». قالت: كيف؟ قال:«سبحان الله! تطهَّري بها». فاجتذبتُها إليَّ، فقلتُ: تَتَبَّعِي بها أثَرَ الدم (٦). (٢/ ٥٨٤)
{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}
٧٩٢٨ - عن عبد الله بن عباس -من طر (٢/ ٥٨١) يق عطية العوفي- في قوله:{فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: يعني أن يأتيها طاهرًا غير حائض (٧). (٢/ ٥٨٥)
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٢ (عقب ٢١١٩). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٢ (عقب ٢١١٩) عن مقاتل، وعلَّقه عن الليث. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٢. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٤. (٥) فِرْصَة: قطعة من قطن أو صوف أو جلدة عليها صوف. مقدمة فتح الباري ١/ ١٦٦. (٦) أخرجه البخاري ١/ ٧٠ (٣١٤، ٣١٥)، ومسلم ١/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٣٣٢). (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٨.