٧٨٣٣ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه و سلم -، قال: «تُنكَحُ المرأةُ لأربع: لمالها، ولحَسَبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداك (١)» (٢). (٢/ ٥٦٦)
{وَلَا تُنْكِحُوا}
٧٨٣٤ - عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق حفص بن غياث، عن شيخ لم يُسَمِّه- قال: النكاح بوَلِيٍّ في كتاب الله. ثم قرأ:{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} برفع التاء (٣). (٢/ ٥٦٧)
٧٨٣٦ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}، قال: حَرَّم المسلماتِ على رجالهم. يعني: رجال المشركين (٤). (ز)
٧٨٣٧ - عن قتادة بن دِعامة =
٧٨٣٨ - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله:{ولا تنكحوا المشركين}، قال: لا يَحِلُّ لك أن تُنكِح يهوديًّا أو نصرانيًّا ولا مُشْرِكًا من غير أهل دينك (٥). (ز)
٧٨٣٩ - قال عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج-: {ولا تنكحوا المشركين} لشرفهم {حتى يؤمنوا}(٦). (ز)
(١) تَرِب الرجلُ إذا افتقر، أي: لصق بالتراب. النهاية في غريب الحديث والأثر (ترب). (٢) أخرجه البخاري ٧/ ٧ - ٨ (٥٠٩٠)، ومسلم ٢/ ١٠٨٦ (١٤٦٦).وقد ذكر السيوطي أيضًا ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧ آثارًا أخرى في الحثِّ على نكاح المرأة ذات الدِّين. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧١٩. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧١٩. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٦٧٨)، وابن جرير ٣/ ٧١٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٩ (٢١٠٤). (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧١٩.