٦٧٧٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِي -من طريق أبي صخر- في قوله:{ولا فسوق}، قال: الفسوق: المعاصي كلها (١). (ز)
٦٧٧١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: أما الفسوق: فهو السباب (٢). (ز)
٦٧٧٢ - عن ابن لهيعة، أنّه سمع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقول في {الفسوق}: المعاصي (٣). (ز)
٦٧٧٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: الفسوق: المعاصي (٤). (ز)
٦٧٧٤ - وعن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٥). (ز)
٦٧٧٥ - قال مقاتل بن سليمان:{ولا فسوق}، يعني: ولا سِباب (٦). (ز)
٦٧٧٦ - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب-: الفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-؛ قال الله:{أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}[الأنعام: ١٤٥](٧). (ز)
٦٧٧٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- قال: الفسوق: الذبح للأنصاب. وقرأ:{أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}[الأنعام: ١٤٥] فقُطع ذلك أيضًا، يعني: قُطِع الذبحُ للأنصاب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين حجَّ البيتَ فعَلَّمَ أمتَه المناسكَ (٨). (ز)
{وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
٦٧٧٨ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله:{فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، قال:«الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها. والجدالُ: جدال الرجل لصاحبه»(٩). (٢/ ٣٨٣)
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧). (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧). (٣) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع- تفسير القرآن ٢/ ١٤٢ (٢٨٨). (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٢، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧). (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧ (عَقِب ١٨٢٧). (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣. (٧) موطأ مالك (ت: د. بشار عَوّاد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٧، ٣٤٩ (١٨٣٤). (٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٧٥. (٩) أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٦٩ (٦٨٥) ترجمة سوار بن محمد بن قريش، والطبراني في الكبير ١١/ ٢٢ (١٠٩١٤). قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣١٨ (١٠٨٥٢): «رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، عن سوار بن محمد بن قريش، وكلاهما فيه لين وقد وُثِّقا، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٤٧٨ (١٣١٣): «ضعيف».