جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته (١). (ز)
٥٣٥٨ - عن سفيان الثوري، في قوله:{فمن خاف من موص جنفا أو إثما}، قال:{جنفا}: خطأ، {أو إثما}: عمدًا (٢). (ز)
٥٣٥٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله:{جَنفًا}، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا (٣). (ز)
٥٣٦٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله:{فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه}، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض (٤)[٦٣٦]. (ز)
٥٣٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{فأصلح بينهم}، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب (٥). (٢/ ١٦٧)
٥٣٦٢ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
٥٣٦٣ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
٥٣٦٤ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز)
[٦٣٦] حَمَل ابنُ جرير (٣/ ١٤٧)، وابنُ تيمية (١/ ٤٢٣)، وابنُ كثير (١/ ١٧١) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد. وفسَّر ابنُ عطية (١/ ٤٣٣) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم».