يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال: للمرأة الحُبلى التي يُطلّقها زوجها وهي حامل، فعِدّتها أن تضع حمْلها (١). (ز)
٧٧٤٠٣ - قال مقاتل بن سليمان:{وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ} يعني: الحُبلى، فعِدّتهنّ {أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يقول: فإن كانتْ هذه المُطلّقة حُبلى فأَجَلها إلى أن تَضع حمْلها (٢). (ز)
٧٧٤٠٤ - عن سفيان الثوري، عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: كان للمُتوفّى عنها النّفقة والسُّكنى حَولًا، فنَسَخَها {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، ونَسَخَها:{وأُولاتُ الأَحْمالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فإذا كانت حاملًا فوضَعتْ حمْلها انقَضتْ عِدّتُها، وإذا لم تكن حاملًا تَربّصتْ أربعة أشهر وعشرًا (٣). (ز)
[آثار في أحكام الآية]
٧٧٤٠٥ - عن عائشة، قالت: مَكثت امرأةٌ ثلاثًا وعشرين ليلةً، ثم وضَعتْ، فأتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَرتْ ذلك له، فقال:«استفْلِحي لأمرك». يقول: تَزوّجي (٤). (١٤/ ٥٥٦)
٧٧٤٠٦ - عن سُبَيعة الأَسلميّة أنها تُوفّي زوجها، فوضَعتْ بعد وفاته بخمس وعشرين ليلة، فتَهيّأت، فقال لها أبو السَّنابل بن بَعْكَك: قد أسرعتِ، اعتدّي آخر الأَجَلَيْن أربعة أشهر وعشرًا. قالتْ: فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأخبَرتُه، فقال:«إن وجدتِ زوجًا صالِحًا فتزوّجي»(٥). (١٤/ ٥٥٦)
(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٥٧. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٥. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٤٠ - ٤١ (١٢١٠١). (٤) أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٤١ (١٨٦١)، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن مصعب الزُّهريّ، عن عائشة به. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٦٢ - ٦٣ (٥٨٠٠)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٣٨٨، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عيسى بن ماهان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عامر بن سعد الزُّهريّ، عن عائشة به. (٥) أخرجه ابن ماجه ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ (٢٠٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٢٩٣ (٧٤٥)، من طريق ابن أبي شيبة، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة، عن سُبَيعة بنت الحارث به. وسنده صحيح.