٥٢٥٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة- قال: لو أنّ الناس غَضُّوا مِن الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ فإنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«الثُّلُث، والثُّلُث كثير»(٢). (ز)
٥٢٥٣ - قال علي بن أبي طالب: لَأَن أُوصي بالخُمُس أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالرُّبُع، ولَأَن أُوصِي بالرُّبُع أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، فمَن أوْصى بالثُّلُث فَلَمْ يَتْرُكْ (٣). (ز)
٥٢٥٤ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا أوْصى في غير أقاربه بالثُّلُث جاز لهم ثُلُثُ الثُّلُث، ويُرَدُّ على أقاربه ثُلُثا الثُّلُث (٤). (٢/ ١٦٤)
٥٢٥٥ - وعن الحسن البصري: يُوصي بالسُّدُس، أو الخُمُس، أو الرُّبُع (٥). (ز)
٥٢٥٦ - وعن عامر الشعبي: إنّما كانوا يُوصون بالخُمُس أو الرُّبُع (٦). (ز)
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)}
٥٢٥٧ - عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله:{بالمعروف حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يقول: تلك الوصية حقٌّ على المتقين (٧). (ز)
٥٢٥٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله:{حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، يعني: المؤمنين (٨). (ز)
٥٢٥٩ - قال مقاتل بن سليمان: يقول الله - عز وجل -: تلك الوصية {حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}، فمَن لَمْ يُوصِ لقرابته عند موته فقد خَتَم عملَه بالمعصية (٩). (ز)
(١) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٢، ٢٧٤٤)، ٥/ ٦٨ (٣٩٣٦)، ٥/ ١٧٨ (٤٤٠٩)، ٧/ ٦٢ (٥٣٥٤)، ٧/ ١١٨ (٥٦٥٩)، ومسلم ٣/ ١٢٥٠ - ١٢٥٣ (١٦٢٨). وأورده الثعلبي ٢/ ٦٠. (٢) أخرجه البخاري ٤/ ٣ (٢٧٤٣)، ومسلم ٣/ ١٢٥٣ (١٦٢٩). (٣) تفسير البغوي ١/ ١٩٣. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٣٣). وعزاه السيوطي عبد بن حميد. (٥) تفسير البغوي ١/ ١٩٣. (٦) تفسير البغوي ١/ ١٩٣. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠. (٨) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠. (٩) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٥٩.