٢٧٤٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان أهل ُالجاهلية يُحَرِّمون أشياءَ أحلَّها اللهُ من الثياب وغيرها، وهو قول الله:{قل أرأيتُم ما أنزل اللهُ لكم من رزقٍ فجعلتُم منهُ حرامًا وحلالًا}[يونس: ٥٩]. وهو هذا؛ فأنزل اللهُ:{قُلْ من حرَّم زينة اللهِ التي أخرج لعبادهِ والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا}(١). (٦/ ٣٧٥)
٢٧٤٩٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: كان قومٌ يُحَرِّمون من الشاةِ لبنَها ولحمَها وسمنَها؛ فأنزل اللهُ:{قُلْ مَن حَرَّمَ زينَة اللهِ التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق}. قال: والزينةُ: الثيابُ (٢). (٦/ ٣٧٥)
٢٧٥٠٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به حُرِّمت عليهم ثيابُهم التي طافوا فيها، فإن وجدوا من يُعيرُهم ثيابًا وإلّا طافوا بالبيت عُراة؛ فقال:{من حرم زينة الله}. قال: ثياب الله {التي أخرج لعباده} الآية (٣). (ز)
٢٧٥٠١ - عن عبد الله بن عباس:{والطَّيّباتِ من الرزقِ}، قال: الوَدَكُ (٤)، واللحمُ، والسَّمْنُ (٥). (٦/ ٣٧٤)
٢٧٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس:{والطيبات من الرزق}: ما حرَّم أهلُ الجاهلية مِن البحائر، والسَّوائِب (٦). (ز)
٢٧٥٠٣ - عن سعيد [بن جبير]-من طريق سالم- {والطيبات من الرزق}، قال: الطيبات: الطعام (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٨، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة. (٢) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٧ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٣) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٤. (٤) الوَدَكُ: هو دسم اللحم ودُهْنُه الذي يُستخرج منه. النهاية (ودِكَ). (٥) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ. (٦) تفسير الثعلبي ٤/ ٢٣٠، وتفسير البغوي ٣/ ٢٢٥ واللفظ له. (٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٧.