المشركون؛ الرجالُ يطوفون بالبيت بالنهار عُراةً، والنساءُ بالليل عُراةً، ويقولون: إنّا وجدْنا عليها آباءنا، واللهُ أمرنا بها. فلما جاء الإسلامُ وأخلاقُه الكريمةُ نُهُوا عن ذلك (١). (٦/ ٣٥٦)
٢٧٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - في قوله:{وإذا فعلُوا فاحشةً} الآية، قال: كان قبيلةٌ مِن العرب مِن أهل اليمن يطوفون بالبيت عُراةً، فإذا قيل لهم: لِمَ تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدْنا عليها آباءَنا، واللهُ أمرنا بها (٢). (٦/ ٣٥٦)
٢٧٣٧٣ - قال مقاتل بن سليمان:{وإذا فعلوا فاحشة} يعني: معصيةً فيما حرَّموا من الحرث، والأنعام، والثياب، والألبان، فنُهُوا عن تحريم ذلك، {قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} يعني: بتحريم ذلك. ثم قال:{قل} يا محمد: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} يعني: بالمعاصي، فيحرم ذلك، وقل لهم:{أتقولون على الله} ربكم إنّه حرم عليكم {ما لا تعلمون} أنّه حرَّمه (٣). (ز)
٢٧٣٧٤ - قال محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {وإذا فعلوا فاحشة}، أي: إن أتَوْا فاحشةً (٤). (ز)
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}
٢٧٣٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قوله:{بالقسط}، قال: بالعدل (٥). (ز)
٢٧٣٧٦ - عن قتادة بن دعامة (٦) =
٢٧٣٧٧ - قال عبد الله بن عباس:{قل أمر ربي بالقسط}: بلا إله إلا الله (٧). (ز)
٢٧٣٧٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله:{قُل أمرَ ربّي بالقسْط}، قال: بالعدل (٨). (٦/ ٣٥٧)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦١، وعبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٢١ - ١٢٢ (٢٤٠). (٢) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٣٨، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦١. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٣. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٠. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢. (٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢. (٧) تفسير الثعلبي ٤/ ٢٢٧، وتفسير البغوي ٣/ ٢٢٣. (٨) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٣٩، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.