٧٣٥٤٧ - عن أبي رِمْثة، قال: انطلقتُ مع أبي نحوَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسلَّم عليه أبي، وجلسنا ساعةً، فتحدَّثنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي:«ابنك هذا؟». قال: إي، وربِّ الكعبة. قال:«حقًّا». قال: أشهد به. فتبسَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكًا مِن ثبت شبهي بأبي، ومِن حَلِف أبي على ذلك. قال: ثم قال: «أما إنّ ابنك هذا لا يجني عليك، ولا تجني عليه». قال: وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} إلى قوله تعالى: {هذا نذير من النذر الأولى}(١). (ز)
٧٣٥٤٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة، وطاووس- قال: كانوا قبل إبراهيم - عليه السلام - يأخذون الرجلَ بذَنب غيره؛ كان الرجل يُقتَل بقتْل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده، حتى كان إبراهيم - عليه السلام - فنهاهم عن ذلك، وبلّغهم عن الله:{ألّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}(٢). (ز)
(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٤٦١ (٣٥٩٠)، والثعلبي ٩/ ١٥٣، من طريق إياد بن لقيط السدوسي، عن أبي رِمْثة التيمي به. وأخرجه أحمد ١١/ ٦٨٨ (٧١١٦)، وأبو داود ٦/ ٥٤٦ (٤٤٩٥)، وابن حبان ١٣/ ٣٣٧ (٥٩٩٥) بذكر قوله تعالى: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧]، بدل آية سورة النجم. قال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٧٢ (٥٦): «هذا الحديث صحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٤/ ٥١ (١٥٣٧): «إسناد صحيح، على شرط مسلم». (٢) تفسير الثعلبي ٩/ ١٥١، وتفسير البغوي ٧/ ٤١٦.