٧٨٨٢٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان- في قوله:{فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ}، قال: سوى الزَّكاة (١). (ز)
٧٨٨٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله:{والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}، قال: الزَّكاة المفروضة (٢). (ز)
٧٨٨٣١ - عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيف- في قوله:{حق معلوم}، قال: الزَّكاة (٣)[٦٨٠٣]. (ز)
[النسخ في الآية]
٧٨٨٣٢ - عن خالد بن أبي عمران، قال: سألتُ القاسم [بن محمد] =
٧٨٨٣٣ - وسالم [بن عبد الله بن عمر] عن قول الله: {والَّذِينَ فِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ والمَحْرُومِ}. فقالا: المعلوم منسوخة، وكلّ صَدقة في القرآن منسوخة، نَسَخَتْها هذه الآية:{إنَّما الصَّدَقاُت لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ} إلى آخر الآية [التوبة: ٦٠]. قالا: والمحروم مُحارَف في الرزق والتجارة (٤). (ز)
[آثار متعلقة بالآية]
٧٨٨٣٤ - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: في المال حقٌّ سوى الزَّكاة (٥). (ز)
٧٨٨٣٥ - عن عامر الشعبي -من طريق بيان- قال: إنّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة (٦). (ز)
[٦٨٠٣] اختُلف في المراد بالحق المعلوم على قولين: الأول: أنه الزَّكاة المفروضة. الثاني: أنه حقٌّ سوى الزَّكاة. ورجَّح ابنُ عطية (٨/ ٤٠٨) -مستندًا إلى أحوال النزول- القول الثاني الذي قاله ابن عمر، ومجاهد، والنَّخَعي، فقال: «هو الأصحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكّيّة، وفرْض الزَّكاة وبيانها إنما كان بالمدينة».